الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ) فِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِ الْعَقِبَيْنِ، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُقَدَّمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ.وَبِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ. اهـ.وَقَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَضُرُّ تَقَدُّمُ الْمَنْكِبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْعَقِبُ بِأَنْ انْحَنَى يَسِيرًا إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ صَارَ مَنْكِبُهُ مُتَقَدِّمًا فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ: بِالْجَنْبِ أَيْ جَمِيعِهِ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ التَّأَخُّرِ بِجُزْءٍ مِنْ الْجَنْبِ فِي جَمِيعِ طُولِهِ الْمَذْكُورِ فَوَاضِحٌ أَوْ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ التَّأَخُّرِ بِجَمِيعِ عَرْضِ الْجَنْبِ فَمُشْكِلٌ إذْ لَا مُخَالَفَةَ مَعَ التَّأَخُّرِ بِبَعْضِهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ التَّقَدُّمُ بِبَعْضِ عَرْضِ الْجَنْبِ كَالتَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ إنْ قُلْنَا أَنَّهُ يَضُرُّ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ السَّابِقِ.(قَوْلُهُ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) جَرَى عَلَيْهِ م ر وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُسْتَلْقِي مُعْتَرِضًا بِأَنْ جَعَلَ رَأْسَهُ لِجِهَةِ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ امْتَدَّ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ.(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَيْرُ هَذِهِ إلَخْ) احْتِرَازٌ عَمَّنْ أَمْكَنَهُ غَيْرُهَا كَالِاعْتِمَادِ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ هَذِهِ الْهَيْئَةِ.(قَوْلُهُ: فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِحَبْلٍ إلَخْ) وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقَيَّدٌ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنْ يُغْتَفَرَ التَّقَدُّمُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ م ر.(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِالْعَقِبِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَلِيلًا) أَيْ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ نِهَايَةٌ أَيْ، فَإِنْ زَادَ كُرِهَ وَكَانَ مُفَوِّتًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: فِي الْعُرَاةِ) أَيْ وَفِي إمَامَةِ النِّسْوَةِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: كَمَا فِي امْرَأَةٍ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ م ر الْآتِي وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشٍ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَزِيدَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ تَقْرِيبًا كَمَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَمَّا النِّسَاءُ فَيُسَنُّ لَهُنَّ التَّخَلُّفُ كَثِيرًا انْتَهَى. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُتَأَخِّرَةِ أَيْضًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ زَادَ الْأَوَّلُ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ.(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ) وَفِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ فَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِ الْعَقِبَيْنِ، فَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْقَدَمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَبِالصِّحَّةِ فِيمَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم.(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ الْعَقِبُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا لِلتَّقَدُّمِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْعَقِبِ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ تَقَدُّمِ عَقِبِهِ وَتَأَخُّرِ أَصَابِعِهِ فَيَضُرُّ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَضُرُّ تَقَدُّمُ الْمَنْكِبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْعَقِبُ بِأَنْ انْحَنَى يَسِيرًا إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ صَارَ مَنْكِبُهُ مُقَدَّمًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.أَقُولُ وَقَدْ يُمْنَعُ الِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ بِأَنَّ مَعْنَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ فَيَظْهَرُ فُحْشُ التَّقَدُّمِ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ مُعْظَمِهِ بِخِلَافِ تَقَدُّمِ الْأَصَابِعِ فَقَطْ فَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ فَلَا يَظْهَرُ فُحْشُ التَّقَدُّمِ وَمِثْلُ التَّقَدُّمِ بِالْأَصَابِعِ فَقَطْ التَّقَدُّمُ بِالْمَنْكِبِ فَقَطْ فِي عَدَمِ ظُهُورِ الْمُخَالَفَةِ.(قَوْلُهُ: إنْ تَصَوَّرَ) أَيْ كَمَنْ يَقْتَدِي بِمَنْ تَوَجَّهَ لِرُكْنِ الْبَيْتِ الشَّرِيفِ.(قَوْلُهُ: وَعَلَّلَ) أَيْ ابْنُ الرِّفْعَةِ و(قَوْلُهُ: الصِّحَّةَ) مَالَ إلَيْهَا م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ ع ش.(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ الْمُخَالَفَةَ بِتَقَدُّمِ بَعْضِ الْعَقِبِ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِ الْمُخَالَفَةِ يَسِيرَةً.(قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا هُنَا) أَيْ عَدَمُ ضَرَرِ التَّقَدُّمِ بِبَعْضِ الْعَقِبِ.(قَوْلُهُ: وَفِي الْقُعُودِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ جَمِيعِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَفِي الْقُعُودِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقِيَامِ.(قَوْلُهُ: بِالْأَلْيَةِ) أَيْ وَلَوْ فِي التَّشَهُّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ جَرَى عَلَيْهِ م ر وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُسْتَلْقِي مُعْتَرِضًا بِأَنْ جَعَلَ رَأْسَهُ لِجِهَةِ يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ امْتَدَّ فِي جِهَةِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَسَارِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرْته أَوْفَقُ إلَخْ) اعْتِبَارُ الرَّأْسِ حَيْثُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْمَأْمُومَ فَهُوَ عَلَى وِزَانِ الْعَقِبِ مِنْ الْقَائِمِ بِخِلَافِ الْعَقِبِ فِي الْمُسْتَلْقِي، فَإِنَّهُ عَلَى وِزَانِ الْأَصَابِعِ مِنْ الْقَائِمِ فَتَدَبَّرَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَرَدَّدُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: اتَّحَدَا) أَيْ الْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُ ع ش.(قَوْلُهُ كَأَصَابِعِ الْقَائِمِ) أَيْ أَوْ السَّاجِدِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ م ر ع ش.(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ صَارَ قَائِمًا عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ خِلْقَةً كَانَتْ الْعِبْرَةُ بِالْأَصَابِعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَنَّهُ لَوْ انْقَلَبَتْ رِجْلُهُ كَانَتْ الْعِبْرَةُ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ ع ش.(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَخْ) أَيْ أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَصَلَاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ نِهَايَةٌ وسم.(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ اعْتِمَادُهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: يُوجِبُ اخْتِيَارُهَا إلَخْ) احْتِرَازٌ عَنْ الِاضْطِرَارِ إلَيْهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ تَعَلَّقَ مُقْتَدٍ بِحَبْلٍ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا اُعْتُبِرَ مَنْكِبُهُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا أَيْ بِأَنْ لَمْ تُمْكِنْهُ الصَّلَاةُ إلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ) لَا بُعْدٌ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ إلَخْ لَا يَبْعُدُ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنْ يُغْتَفَرَ التَّقَدُّمُ بِأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ حَالَ السُّجُودِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعَقِبُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى عَقِبِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَفِعًا بِالْفِعْلِ م ر. اهـ.وَعِبَارَةُ ع ش وَقَوْلُهُ أَيْ حَجّ وَيَظْهَرُ اعْتِبَارُ أَصَابِعِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ آخِرًا. اهـ.(وَيَسْتَدِيرُونَ) أَيْ الْمَأْمُومُونَ نَدْبًا إنْ صَلُّوا (فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ) كَمَا فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ إظْهَارًا لِتَمْيِيزِهَا وَتَعْظِيمِهَا وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا وَبِهِ يُتَّجَهُ إطْلَاقُهُمْ ذَلِكَ الشَّامِلَ لِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ النَّدْبَ بِكَثْرَتِهِمْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْمَقَامِ لِلِاتِّبَاعِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي الِاسْتِقْبَالِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ صَفٌّ طَوِيلٌ فِي أُخْرَيَاتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَحَّ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ثَمَّ (وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ أَقْرَبُ إلَى الْكَعْبَةِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ بِخِلَافِهِ مَنْ فِي جِهَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ الْقَوِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ بَلْ مُتَّجَهٌ كَالِانْفِرَادِ عَنْ الصَّفِّ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ بِالْمُرَاعَاةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ تَوَجَّهَ أَحَدُهُمَا لِلرُّكْنِ فَكُلٌّ مِنْ جَانِبَيْهِ جِهَتُهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.(قَوْلُهُ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْرَبِيَّةَ مَكْرُوهَةٌ) اُنْظُرْ الْمُسَاوَاةَ.(قَوْلُهُ: مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) أَفْتَى بِالْفَوَاتِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.(قَوْلُهُ: بَلْ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ م ر.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْهَبِيَّ أَحَقُّ) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ.قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَسْتَدِيرُونَ إلَخْ) أَيْ، وَالِاسْتِدَارَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصُّفُوفِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر اسْتِحْبَابًا ع ش وَدَعْوَى التَّصْرِيحِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يَتَفَاوَتُ السُّنَنُ بِالنِّسْبَةِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلِذَا جَمَعَ الْمُغْنِي بَيْنَ نَدْبِ الِاسْتِدَارَةِ وَأَفْضَلِيَّةِ الصُّفُوفِ مِنْهَا عَلَى طَرِيقِ نَقْلِ الْمَذْهَبِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ ظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالشَّارِحِ أَفْضَلِيَّةُ الِاسْتِدَارَةِ.(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَأْمُومُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا فَعَلَهُ إلَى وَيُوَجَّهُ.(قَوْلُهُ: نَدْبًا) أَيْ فَيُكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ هُوَ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ عَدَمُ الِاسْتِدَارَةِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَضِقْ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ وَزَادَ الْمُغْنِي عَقِبَ ذَلِكَ لَكِنَّ الصُّفُوفَ أَفْضَلُ مِنْ الِاسْتِدَارَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِتَمَيُّزِهَا إلَخْ) أَيْ الْكَعْبَةِ.(قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةً بَيْنَ الْكُلِّ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ إلَيْهَا أَيْ إلَى جَمِيعِ جِهَاتِهَا وَإِلَّا فَلَوْ وَقَفُوا صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ فَقَدْ تَوَجَّهُوا إلَيْهَا. اهـ.وَهَذَا التَّفْسِيرُ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ لِاسْتِقْبَالِ الْجَمِيعِ. اهـ. أَيْ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَلَك أَنْ تَدْفَعَ الْإِشْكَالَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِي تَوَجُّهِهِمْ إلَيْهَا فِي تَوَجُّهِ كُلٍّ مِنْ الْمُقْتَدِينَ إلَى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ بِلَا حَائِلٍ مَا أَمْكَنَ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّوْجِيهِ و(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ نَدْبُ الِاسْتِدَارَةِ.(قَوْلُهُ: لِمَنْ قَيَّدَ إلَخْ) وَهُوَ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
|